الشيخ الكليني
274
الكافي
( باب ) * ( حرمة الطعام ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه . ( باب ) * ( إجابة دعوة المسلم ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين ، أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم ( 1 ) . 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون
--> ( 1 ) قال الزمخشري في الفائق : أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله عياض بن حماد قبل أن يسلم فرده ، وقال : انا لا نقبل زبد المشركين ، الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء .